الحر العاملي
172
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر فمرسا في الماء جميعا فابيضت ( 4 ) الكبد ولم ينقص ( 5 ) منها شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله ( وبقى جلد وعروق ) ( 6 ) فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه ( 7 ) ( 30267 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم . ( 30268 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يؤكل ( 1 ) من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء ( 2 ) والغدد والقضيب والأنثيان والحياء ( 3 ) والمرارة .
--> ( 4 ) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه . ( 7 ) الخصال : 341 / 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 254 / 4 ، والتهذيب 9 : 74 / 317 . ( 4 ) الكافي 6 : 254 / 3 ، والتهذيب 9 : 74 / 316 . ( 1 ) في الكافي : لا توكل . ( 2 ) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف . ( الصحاح 1 : 188 ) . ( 3 ) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف . ( النهاية 1 : 472 ) .